1875 باب الصوم والفطر في سفر
وقال النووي : ( باب جواز الصوم والفطر، في شهر رمضان، للمسافر في غير معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر: أن يصوم. ولمن يشق عليه: أن يفطر ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 231 - 232 ج 7 المطبعة المصرية
[عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام حتى بلغ (عسفان ). ثم دعا بإناء فيه شراب، فشربه نهارا ليراه الناس. ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفطر، فمن شاء صام. ومن شاء أفطر. ].


