1950 باب من يصبح صائما متطوعا، ثم يفطر
وقال النووي : ( باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
وجواز فطر الصائم نفلا، من غير عذر. والأولى إتمامه ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 34 ج 8 المطبعة المصرية
[عن قالت: عائشة (أم المؤمنين ) دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات [ ص: 160 ] يوم، فقال: "هل عندكم شيء ؟ " فقلنا: لا. قال: "فإني إذن صائم ". ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس. فقال: "أرينيه، فلقد أصبحت صائما" فأكل. ]