الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1994 باب: ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              قد تقدم حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه ) في ذلك. أي: في (بيان ليلة القدر ). في ( باب اعتكاف العشر الأول والأوسط ).

                                                                                                                              وفيه: ( فأصبح من ليلة إحدى وعشرين ). وهو موضع الترجمة من هذا الباب.

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              قال عياض : اختلفوا في محلها، فقال جماعة: هي منتقلة ؛ تكون في سنة في ليلة. وفي سنة أخرى في ليلة أخرى. وهكذا.

                                                                                                                              وبهذا يجمع بين الأحاديث. ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتها. ولا تعارض فيها.

                                                                                                                              قال: ونحو هذا قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم.

                                                                                                                              قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر، من رمضان.

                                                                                                                              وقيل: بل في كله.

                                                                                                                              وقيل: إنها معينة فلا تنتقل أبدا.

                                                                                                                              وعلى هذا قيل: في السنة كلها. وهو قول ابن مسعود، وأبي حنيفة وصاحبيه.

                                                                                                                              [ ص: 180 ] وقيل: بل في شهر رمضان كله. وهو قول ابن عمر، وجماعة من الصحابة.

                                                                                                                              وقيل: بل في العشر الوسط، والأواخر.

                                                                                                                              وقيل: في العشر الأواخر.

                                                                                                                              وقيل: تختص بأوتار العشر.

                                                                                                                              وقيل: بأشفاعها. كما في حديث آخر، عن أبي سعيد.

                                                                                                                              وقيل: بل في ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.

                                                                                                                              وقيل: تطلب في ليلة سبع عشرة، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين. وحكي عن علي، وابن مسعود.

                                                                                                                              وقيل: ليلة ثلاث وعشرين. وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم.

                                                                                                                              وقيل: ليلة أربع وعشرين. وهو محكي عن بلال، وابن عباس، والحسن، وقتادة.

                                                                                                                              وقيل: ليلة سبع وعشرين. وهو قول جماعة من الصحابة.

                                                                                                                              وقيل: سبع عشرة. وهو محكي عن زيد بن أرقم، وابن مسعود أيضا.

                                                                                                                              وقيل: تسع عشرة. وحكي عن ابن مسعود أيضا، وحكي عن علي أيضا.

                                                                                                                              وقيل: آخر ليلة من الشهر.

                                                                                                                              [ ص: 181 ] وشذ قوم، فقالوا: رفعت. لقوله صلى الله عليه وسلم حين تلاحى الرجلان: " فرفعت".

                                                                                                                              وهذا غلط من هؤلاء الشاذين. لأن آخر الحديث يرد عليهم ؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. فالتمسوها في السبع والتسع" هكذا هو في أول صحيح البخاري.

                                                                                                                              (وفيه ): تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها. ولو كان المراد: رفع وجودها، لم يأمر بالتماسها. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية