2144 باب نسخ التحلل من الإحرام، والأمر بالتمام
وقال النووي : ( باب جواز تعليق الإحرام. وهو: أن يحرم بإحرام كإحرام فلان. فيصير محرما بإحرام مثل إحرام فلان).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 200 - 201 ج8 المطبعة المصرية
[وحدثنا محمد بن المثنى. ، حدثنا عبد الرحمن (يعني: ابن مهدي). ، حدثنا سفيان ، عن قيس، ، عن طارق بن شهاب، ، عن أبي موسى (رضي [ ص: 295 ] الله عنه) قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو منيخ بالبطحاء ). فقال: "بم أهللت؟" قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل سقت من هدي؟" قلت: لا. قال: "فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم حل". فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. فكنت أفتي الناس بذلك (في إمارة أبي بكر، وإمارة عمر ). فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؛ فقلت: أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد. فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله . وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي ].
[ ص: 296 ]


