2091 باب غسل المحرم رأسه
وقال النووي : ( باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 125 ج 8 المطبعة المصرية
[عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، ، عن أبيه، ، عن عبد الله بن عباس أنهما: اختلفا والمسور بن مخرمة؛ بالأبواء. فقال يغسل المحرم رأسه. وقال عبد الله بن عباس: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني المسور: إلى ابن عباس، أسأله عن ذلك. أبي أيوب الأنصاري؛ أرسلني إليك عبد الله بن حنين. عبد الله [ ص: 358 ] بن عباس، أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، وهو محرم؟ (رضي الله عنه) يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل أبو أيوب فوضع ]. فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا