2085 باب في الفدية على المحرم
وقال النووي : ( باب جواز حلق الرأس للمحرم، إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرها).
وفي المنتقى: ( باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر، وبيان فديته).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 120 ج 8 المطبعة المصرية
[عن عبد الله بن معقل، قال: قعدت إلى كعب (رضي الله عنه) وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ؟
فقال كعب (رضي الله عنه): نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: [ ص: 362 ] "ما كنت أرى: أن الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟" فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .
قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: نصف صاع (طعاما) لكل مسكين.
قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة ].


