الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2290 [ ص: 542 ] باب وقت الرمي

                                                                                                                              وقال النووي: (باب بيان وقت استحباب الرمي) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 47 - 48 جـ9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن جابر) "رضي الله عنه" (قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك (فإذا زالت الشمس) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              لا خلاف أن هذا الوقت ، هو الأحسن لرميها. واختلف فيمن رماها قبل الفجر ;

                                                                                                                              فقال الشافعي: يجوز تقدمه من نصف الليل. وبه قال عطاء ، وطاوس ، والشعبي.

                                                                                                                              وقالت الحنفية ، وأحمد ، وإسحاق ، والجمهور: إنه لا يرمي جمرة العقبة ، إلا بعد طلوع الشمس. ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز. وإن رماها قبل الفجر أعاد.

                                                                                                                              واستدل القائلون بأن وقت الرمي من وقت الضحى: بحديث الباب ، [ ص: 543 ] وبحديث ابن عباس ، وفيه: (لا ترموا حتى تطلع الشمس) .

                                                                                                                              قالوا: وإذا كان من رخص له صلى الله عليه وسلم، منعه أن يرمي قبل طلوعها ، فمن لم يرخص له أولى.

                                                                                                                              واحتج المجوزون له قبل الفجر. بحديث أسماء. وتقدم قريبا.

                                                                                                                              ولكنه مختص بالنساء. ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين حديث ابن عباس: بحمله على الندب ، كما في (الفتح) .

                                                                                                                              قال ابن المنذر ، السنة: أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ، لأن فاعله مخالف للسنة. ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه ، إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزيه. انتهى.

                                                                                                                              والأدلة تدل على أن وقت الرمي: من بعد طلوع الشمس ، لمن كان لا رخصة له. ومن كان له رخصة " كالنساء وغيرهن من الضعفة ": جاز قبل ذلك. ولكنه لا يجزي في أول ليلة النحر إجماعا كذا في (النيل) .




                                                                                                                              الخدمات العلمية