2124 باب: يكفي القارن طواف واحد، للحج والعمرة 
وذكره النووي  في: (باب وجوه الإحرام إلخ) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 196 - 197 ج8 المطبعة المصرية 
[عن  عائشة  رضي الله عنها أنها حاضت بسرف  فتطهرت بعرفة  فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا  والمروة  عن حجك وعمرتك   .]. 
     	
		 [ ص: 589 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					