2124 باب: يكفي القارن طواف واحد، للحج والعمرة
وذكره النووي في: (باب وجوه الإحرام إلخ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 196 - 197 ج8 المطبعة المصرية
[عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك .].
[ ص: 589 ]


