2189 باب في التقصير في العمرة
وقال النووي: (باب جواز تقصير المعتمر من شعره ، وأنه: لا يجب حلقه ، وأنه: يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 231 - 232 ج 8 المطبعة المصرية
[عن ابن عباس : أن معاوية بن أبي سفيان : أخبره: قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص ، وهو على المروة ، أو رأيته : يقصر عنه بمشقص ، وهو على المروة ، ].


