ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!! ".
وقال الله تعالى في ذم السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه .
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات".
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
وفي السنن أيضا: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". [ ص: 357 ]
ولهذا لم تبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد باق على الحظر.


