[ ص: 381 ] قاعدة في الأموال السلطانية  [ ص: 382 ]  [ ص: 383 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل 
الأموال السلطانية والأموال العقدية من وقف ونذور ووصية ونحو ذلك ، الأصل في ذلك مبني على شيئين : 
أحدهما : أن يعلم المسلم بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المؤمنين نصا واستنباطا . 
ويعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعيه ، ليعلم الحق من الباطل ، ويعلم مراتب الحق ومراتب الباطل ، ليستعمل الحق بحسب الإمكان ، ويدع الباطل بحسب الإمكان ، ويرجح عند التعارض أحق الحقين ، ويدفع أبطل الباطلين . 
فنقول : إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثة : الفيء ، والمغانم ، والصدقة . وإذا صنف العلماء كتب الأموال -ككتاب "الأموال" لأبي عبيد   ولحميد بن زنجويه  ، و"الأموال"  للخلال  من جوابات  أحمد  ، وغير ذلك- فهذه هي الأموال التي يتكلمون فيها . 
وكذلك من العلماء من يجمع الكلام فيها في الكتب المصنفة في ربع الأموال ، كما في "المختصر" للمزني  و"مختصر"  الخرقي  وغيرهما  [ ص: 384 ] كتاب قسم الفيء والغنائم والصدقة ، يذكرونه قبل قسم الوصايا والفرائض بعد قسم الوقوف . ومنهم من يذكر قسم الصدقة في كتاب الزكاة ، وقسم المغانم والفيء في الجهاد ، كما هي طريقة كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد  وغيرهم . ومنهم من يذكر الخراج والفيء في كتاب الإمارة ، كما فعل  أبو داود  في "السنن" في كتاب الخراج والإمارة . 
وهذه الأموال الثلاثة ثابتة مستخرجها ومصروفها بكتاب الله وسنة رسوله ، وأكثرها مجتمع عليه ، وفيها مواضع متنازع فيها بين العلماء . فإن الله فرض الزكاة في الأموال وذكر أهلها  في كتابه بقوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين  الآية . والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين من ذلك ما أجمله الكتاب بما سنه من نصب الزكاة وفرائضها ، وفسر من مواضعها ، وعمل به خلفاؤه من بعده . 
وكذلك المغانم ، قد أحلها الله بكتابه وسنة رسوله  ، وقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون ، وهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ، وما أخذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام ، فتفصيله ليس هذا موضع ذكره . ويسمى أيضا فيئا وأنفالا . 
وكذلك الفيء الخاص ، وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال  ، ذكره الله في سورة الحشر ، وجرى قسمه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  [ ص: 385 ] وسنة خلفائه الراشدين على الوجه الذي جرى عليه . ويلتحق به الأموال المشتركة التي لم تؤخذ من الكفار ، كالمواريث التي لا وارث لها ، والأموال الضائعة التي لا يعلم لها مستحق معين ، ونحو ذلك من الأموال المشتركة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					