هو ما قاله - صلى الله عليه وسلم - للحسن رضي الله عنه: والورع المشروع ، وهنا إذا تركه لم يدعه إلى ما لا يريبه، بل إلى ما هو يريبه قطعا، وذلك يظن أنه قد يريبه. "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"
ومثل هذه المسألة المشهورة عن رضي الله عنه، وقد ذكرها الإمام أحمد أبو طالب وغيرهما في كتاب الورع وأبو حامد للمروذي وغيره، أنه سئل عمن فبين ذلك مات أبوه وعليه دين، وله مال فيه شبهة، وهو يتورع عن قبض ذلك المال، أيدع ذمة أبيه مرتهنة رضي الله عنه أن قضاء دين الميت من المال الذي خلفه واجب، وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك، أو يمكن الغرماء من قبضه، وإن لم يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعين عليه ذلك، فإنه واجب على الكفاية، وهو متعين عليه إذ لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة فليس محرما، بل ورع مستحب، فكيف يفعل مستحبا بترك واجب؟. الإمام أحمد