[ ص: 209 ] وليس لأحد أن يشهد مجامع الناس في صلاتهم وحجهم إلا إذا شاركهم في ذلك. وفي السنن . وكذلك قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة العصر بمسجد الخيف، فرأى رجلين لم يصليا، فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما لكما لم تصليا؟ ألستما مسلمين؟ "، فقالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا، قال: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة" . وفي رواية: "ولا يقل أحدكم قد صليت" . "صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة"
وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة، وقد روي عن لا يقف هناك مع الحجاج إلا حاج محرم. أنه رأى بعرفة قوما عليهم العمائم، فأراد عقوبتهم. عمر بن الخطاب