ونظير هذا في مذهب ضامن البستان إن كان اشترى ثمرة، فإذا تلفت بالعطش فهي في ضمانه كما هو في مذهب الشافعي، مالك وإن تلفت بآفة سماوية فهي مسألة وضع الجوائح. وأما إذا كان الضامن مستأجرا ضمنها على أنه يخدمها ويسقيها، فهذا مستأجر متى تلفت [ ص: 239 ] الثمرة بالعطش أو غيره فهو كتلف الزرع لا يضمنه المؤجر، لكن إن تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة قد تكون تساوي جملة، والزرع حصل بعمل المستأجر، وقد يساوي ذلك أكثر من الأجرة، فلا يجب على المؤجر إلا ضمان الأجرة فقط، وأحمد، فإذا تعطلت المنفعة بآفة سماوية سقطت الأجرة، وما تلف مع ذلك للمستأجر من ثمر وزرع فهو من ضمانه، لا من ضمان المؤجر.
هذا هو الواجب في هذا ونظائره، ومن تدبره وتدبر نظائره وأصول الشرع علم أن هذا مما لا ينازع فيه من فهمه، وإنما وقعت الشبهة حيث قد يظن الظان، أنه توضع الجوائح في الإجارة، كما توضع في البيع، بمعنى أن المؤجر يضمن ما تلف من زرع المستأجر، كما يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة، وهذا خطأ. نعم لو باعه زرعا، فتلف بآفة سماوية، فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في مذهب أحمد كما يوضع في الثمرة، وفي الآخر لا يوضع، قالوا: لأن الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحه، فلا يحتاج إلى وضع الجائحة فيه. ومالك،