يقال أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه فانطلق أي ذهب في سبيله ومن هنا قيل أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط وأطلقت البينة إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ وأطلقت الناقة من عقالها وناقة طلق بضمتين بلا قيد وناقة طالق أيضا مرسلة ترعى حيث شاءت وقد طلقت طلوقا من باب قعد إذا انحل وثاقها وأطلقتها إلى الماء فطلقت .