المستثنى الثالث : أو آباء بعولتهن : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير :
nindex.php?page=treesubj&link=19344الرجل ينظر إلى شعر ختنته ، فقرأ هذه الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } إلى آخر الآية . وقال : لا أراها منها . وفي الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11020إن الحمو هو الموت } يعني لا بد منه ، كما لا بد من الموت في أحد التأويلات ، ولأنها بنته ، فنزلت منه بتلك المنزلة . والأختان والأصهار والأحماء مما كثر فيهم القول ; وجله أن الختن الصهر . وقيل : من كان من قبل الزوج من رجل أو امرأة .
الْمُسْتَثْنَى الثَّالِثُ : أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=19344الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ خَتَنَتِهِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ . وَقَالَ : لَا أَرَاهَا مِنْهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11020إنَّ الْحَمْوَ هُوَ الْمَوْتُ } يَعْنِي لَا بُدَّ مِنْهُ ، كَمَا لَا بُدَّ مِنْ الْمَوْتِ فِي أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ ، وَلِأَنَّهَا بِنْتُهُ ، فَنَزَلَتْ مِنْهُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ . وَالْأَخْتَانُ وَالْأَصْهَارُ وَالْأَحْمَاءُ مِمَّا كَثُرَ فِيهِمْ الْقَوْلُ ; وَجُلُّهُ أَنَّ الْخَتَنَ الصِّهْرُ . وَقِيلَ : مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ .