المسألة الرابعة : اختلفوا في تقديرها ; فقال الشافعي وسواه : تقديرها الحج حج أشهر معلومات ، وهذا التقدير من الشافعي ; لأنه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج كما لا يرى أحد الإحرام قبل وقت الصلاة بها .
[ وقال مالك وغيره : أشهر الحج أشهر معلومات ] ، وقد بينا ذلك لغة في ملجئة المتفقهين وعيناه فقها [ في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطنا في التزامه ] .


