[ ص: 188 ] المسألة الخامسة : فمن فرض فيهن الحج } : المعنى التزمه بالشروع فيه ; لأنه فرض عليه بالنية قصدا باطنا ، وبالإحرام فعلا ظاهرا ، وبالتلبية نطقا مسموعا ; قاله قوله تعالى : { ابن حبيب ، في التلبية . وأبو حنيفة
وقد بينا في مسائل الخلاف أن ، وقد قال جماعة كما قدمنا منهم النية تكفي باطنا في التزامه عن فعل أو نطق : إن هذا القول يقتضي اختصاص الإحرام بهذه الأشهر ، فلا يقدم عليها ، وأباه الشافعي أبو حنيفة . والمسألة مشكلة معضلة ، وقد استوفينا البيان فيها ، وأوضحنا لبابه في كتاب التلخيص ، وأن القول فيها دائر من قبل ومالك على أن الإحرام ركن من الحج مختص بزمانه ، ومعولنا على أنه شرط فيقدم عليه ، وهناك تبين الترجيح بين النظرين ، وظهر أولى التأويلين في الآية من القولين . الشافعي