الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : قوله تعالى : { ولا أن تبدل بهن من أزواج }

                                                                                                                                                                                                              فيه ثلاثة أقوال : الأول : لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك ، وتنكح غيرها ; قاله ابن عباس .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة ; قاله مجاهد .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 609 ] الثالث : لا تعطي زوجك في زوجة أخرى ، كما كانت الجاهلية تفعله ; قاله ابن زيد .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : أصح هذه الأقوال : قول ابن عباس ، له يشهد النص ، وعليه يقوم الدليل .

                                                                                                                                                                                                              وأما قول مجاهد فمبني على ما سبق من قوله في المسألة قبلها ، وهو ضعيف ; لأن اللفظ عام ، ولا يجوز تخصيصه بما يبطل فائدته ويسقط عمومه ، ويبطل حكمه ، ويذهب من غير حاجة إلى ذلك .

                                                                                                                                                                                                              وأما قول ابن زيد فضعيف ; لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأمة ; إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز .

                                                                                                                                                                                                              والدليل عليه أنه قال : { بهن من أزواج } ، وهذا الحكم لا يجوز لا بهن ولا بغيرهن ، ولو كان المراد استبدال الجاهلية لقال : أزواجك بأزواج ، ومتى جاء اللفظ خاصا في حكم لا ينتقل إلى غيره لضرورة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية