المسألة الثانية : قوله تعالى : { وأخذن منكم ميثاقا غليظا } فيه قولان : الأول قاله مجاهد وغيرهما قوله : { وقتادة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . الثاني : كلمة النكاح ; قاله ، وهي قوله : ( نكحت ) . وعن مجاهد نحوه . وقد ثبت عن محمد بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جابر بن عبد الله } . وقد تقدم ذلك في سورة البقرة . [ ص: 474 ] اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله
المسألة الثالثة : قال بكر بن عبد الله المزني : لا لقوله : { يأخذ الزوج من المختلعة شيئا فلا تأخذوا منه شيئا } إلى قوله : { ميثاقا غليظا } . قال ابن زيد : رخص بعد ذلك فقال : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ، فنسخ ذلك . قال : بل هي محكمة . ولا معنى لقول الطبري بكر إن أرادت هي العطاء ، فقد { جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق لثابت } إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع والجمع ممكن ، وبه يتم البيان ، وتستمر في سبلها الأحكام .