باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
3600 - ( عن قالت : { عائشة والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا } رواه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خمس فواسق يقتلن في الحل أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي ) . [ ص: 141 ]
3601 - ( وعن : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { سعد بن أبي وقاص } . رواه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا أحمد ، ومسلم منه الأمر بقتله ) . وللبخاري
3602 - ( وعن : { أم شريك } . متفق عليه . زاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ قال : وكان ينفخ على البخاري إبراهيم عليه السلام ) . 3603 - ( وعن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { أبي هريرة } رواه من قتل وزغا في أول ضربة له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك . وفي الثالثة دون ذلك أحمد ومسلم ولابن ماجه والترمذي معناه ) .
3604 - ( وعن قال { ابن عباس } . رواه : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد أحمد وأبو داود ) . وابن ماجه
3605 - ( وعن عبد الرحمن بن عثمان قال { } . رواه : ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع أحمد وأبو داود ) . والنسائي
3606 - ( وعن أبي لبابة قال { } متفق عليه ) . : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ، ويتبعان ما في بطون النساء
3607 - ( وعن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { أبي سعيد } رواه إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا ، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه أحمد ومسلم والترمذي .
وفي لفظ " ثلاثة أيام " ) . لمسلم
[ ص: 142 ]