قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فيه سبع مسائل الأولى : قوله تعالى : نستبق نفتعل ، من ، المسابقة . وقيل : أي ننتضل ; وكذا في قراءة قوله تعالى : عبد الله " إنا ذهبنا ننتضل " وهو نوع من المسابقة ; قاله الزجاج . وقال الأزهري : النضال في السهام ، والرهان في الخيل ، والمسابقة تجمعهما . قال : نستبق أي في الرمي ، أو على الفرس ; أو على الأقدام ; والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العدو ، لأنه الآلة في قتال العدو ، ودفع الذئب عن الأغنام . وقال القشيري أبو نصر السدي : نستبق نشتد جريا لنرى أينا أسبق . قال وابن حبان : ابن العربي ، وخصلة بديعة ، وعون على الحرب ; وقد فعلها - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وبخيله ، المسابقة شرعة في الشريعة عائشة - رضي الله عنها - على قدميه فسبقها ; فلما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابقها فسبقته ; فقال لها : هذه بتلك . وسابق
[ ص: 129 ] قلت : وسابق رجلا لما رجعوا من سلمة بن الأكوع ذي قرد إلى المدينة فسبقه سلمة ; خرجه مسلم .
الثانية : وروى مالك عن نافع عن ابن عمر الثنية إلى مسجد بني زريق ، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها ; وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ، وهي : أن المسافة لا بد أن تكون معلومة . الثاني : أن تكون الخيل متساوية الأحوال . الثالث : ألا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة . والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها ، وتقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن . ثلاثة شروط ; فلا تجوز المسابقة بدونها
الثالثة : وأما ; فروى المسابقة بالنصال والإبل مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : وذكر الحديث . وخرج سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ، ومنا من ينتضل ، عن النسائي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة . وثبت ذكر النصل من حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن ، ذكره أبي هريرة ; وبه يقول فقهاء النسائي الحجاز والعراق . وروى عن البخاري أنس قال : حميد : أو لا تكاد تسبق - فجاء أعرابي على قعود فسبقها ، فشق ذلك [ ص: 130 ] على المسلمين حتى عرفه ; فقال : حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه . كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء لا تسبق - قال
الرابعة : أجمع المسلمون على أن ; قال السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف ، والحافر والنصل : ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار . وقد زاد الشافعي أبو البختري القاضي في حديث الخف والحافر والنصل " أو جناح " وهي لفظة وضعها للرشيد ، فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته ; فلا يكتب العلماء حديثه بحال . وقد روي عن مالك أنه قال : لا سبق إلا في الخيل والرمي ، لأنه قوة على أهل الحرب ; قال : وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي . وظاهر الحديث يسوي بين . وقد منع بعض العلماء السبق على النجب والسبق على الخيل إلا في الخيل ; لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها . وروي عن الرهان في كل شيء عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة ; وقد تؤول قوله ; لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار ، وهو محرم باتفاق .
الخامسة : ، كما ذكرنا ، وكذلك الرمي لا يجوز السبق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم ، ونوع من الإصابة ; مشترط خسقا أو إصابة بغير شرط . لا يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم فيجعل للسابق شيئا معلوما ; فمن سبق أخذه . وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه ، فإن سبقه صاحبه أخذه ، وإن سبق هو صاحبه أخذه ، وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ، ولا يرجع إلى ماله ; وهذا مما لا خلاف فيه . والسبق الثالث : اختلف فيه ; وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه ، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه ; وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهما ; فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده ، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ; ولا شيء للمحلل فيه ، ولا شيء عليه . وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما . وقال والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا أبو علي بن خيران - من أصحاب - : وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولا جريه ; وسمي محللا لأنه يحلل السبق للمتسابقين أو له . واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل الشافعي أنه قمار ، ولا يجوز . وفي سنن واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أبي داود عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة . وفي الموطأ عن من [ ص: 131 ] أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار قال : ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل ، فإن سبق أخذ السبق ، وإن سبق لم يكن عليه شيء ; وبهذا قال سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم . واختلف في ذلك قول الشافعي مالك ; فقال مرة لا يجب المحلل في الخيل ، ولا نأخذ فيه بقول سعيد ، ثم قال : لا يجوز إلا بالمحلل ; وهو الأجود من قوله .
السادسة : ، ولو ركبها أربابها كان أولى ; وقد روي عن ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها . وقال : وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه ; أو بالكفل أو بعضه . والسبق من الرماة على هذا النحو عنده ; وقول الشافعي محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول . الشافعي
السابعة : روي أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فسبق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى أبو بكر وثلث عمر ; ومعنى وصلى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سابق أبو بكر : يعني أن رأس فرسه كان عند صلا فرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصلوان موضع العجز .
قوله تعالى : وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارسا لها .
فأكله الذئب وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول : وأخاف أن يأكله الذئب أخذوا ذلك من فيه فتحرموا به ; لأنه كان أظهر المخاوف عليه .
وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق .
" ولو كنا " أي وإن كنا ; قاله المبرد . " صادقين " في قولنا ; ولم يصدقهم وابن إسحاق يعقوب لما ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما يأتي بيانه . وقيل : ولو كنا صادقين أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا ، ولاتهمتنا في هذه القضية ، لشدة محبتك في يوسف ; قال معناه الطبري والزجاج وغيرهما .