قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
فيه مسألتان :
الأولى روى الأئمة عن الأشعث بن قيس قال : اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هل لك بينة ) ؟ قلت لا ، قال لليهودي : ( احلف ) قلت : إذا يحلف فيذهب بمالي ; إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فأنزل الله تعالى : [ ص: 113 ] إلى آخر الآية . وروى الأئمة أيضا عن كان بيني وبين رجل من أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . وقد مضى في البقرة معنى من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : ( وإن كان قضيبا من أراك ) لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم .
الثانية : ودلت هذه الآية والأحاديث أن إذا علم المحكوم له بطلانه ; وقد روى الأئمة عن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر أم سلمة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة ، وإنما ناقض إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة أبو حنيفة وغلا وقال : إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه ; كما تقدم في البقرة . وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطل . وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح ، وبأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة ، ولم يصن الفروج عن ذلك ، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان . وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى .