الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1112 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672861أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=947إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت
[ ص: 343 ]
[ ص: 343 ] ( إذا قلت ) أي لصاحبك كما في رواية ( أنصت ) من الإنصات بمعنى السكوت مقول القول ( والإمام يخطب ) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة خلافا لمن قال بخروج الإمام ، نعم الأحسن الإنصات ( فقد لغوت ) قال النووي : ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود ، وقيل معناه قلت غير الصواب ، وقيل تكلمت بما لا ينبغي ففي الحديث النهي عن جميع أنواع nindex.php?page=treesubj&link=948الكلام حال الخطبة ، ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى ، وإنما طريقه إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه ، فإن تعذر فهمه فليفهمه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن .
واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . قال القاضي قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها القرآن قال واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه ، فقال الجمهور يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأحمد وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يلزمه . وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - والإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومذهب مالك والجمهور . وقال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .