الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

                                                                      1120 حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير هو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي قال أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( لا أدري كيف قاله مسلم أو لا ) ضمير قاله لقوله وهو ابن حازم وقوله أو لا بسكون الواو أو عاطفة ولا نافية والظاهر أن يقال لا أدري أقاله مسلم أو لا كيف قاله كما لا يخفى . وأما هذا الكلام فالظاهر أن يقدر كيف الأمر ثم يجعل قاله إلخ بتقدير همزة الاستفهام لجملة كيف الأمر ، وبعضهم ضبطوا أولا بتشديد الواو كأن المعنى لا أدري كيف قاله مسلم أول ما حدثني به وهذا بعيد كذا في فتح الودود للسندي . ووجد في نسخة [ ص: 350 ] الشيخ عبد الله بن سالم بتسكين الواو في الأصل وفي الهامش بدلها أم لكن نبه ابن رسلان بتشديد الواو وهو الذي وافق المقام انتهى .

                                                                      وأخرج النسائي بقوله أخبرني محمد بن علي بن ميمون حدثنا الفريابي حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس الحديث . ولفظ ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس الحديث . ولفظ الترمذي حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس الحديث .

                                                                      ( فيعرض له الرجل ) أي فيكلمه الرجل في الحاجة ( حتى يقضي حاجته ) أي يكلمه - صلى الله عليه وسلم - كما في رواية " فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه " فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه لا يحرم ولا يكره ، ونقله ابن قدامة في المغني عن عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد . قال وروي ذلك عن ابن عمر . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم سمعت محمدا يعني البخاري يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث ، وقال وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن ثابت .

                                                                      ( والحديث ليس بمعروف ) وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال " أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم " قال محمد والحديث هو هذا قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى كلامه .




                                                                      الخدمات العلمية