الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في بيع العرايا

                                                                      3362 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب

                                                                      التالي السابق


                                                                      20 - باب في بيع العرايا

                                                                      جمع عرية بتشديد الياء . قال النووي : العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا ، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر ويتقايضان في المجلس ، فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل وهذا جائز في ما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز في ما زاد عليه ، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما لا يجوز ، والأصح جوازه للأغنياء والفقراء ، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار ، وفيه قول ضعيف أنه مختص بالفقراء ، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب انتهى .

                                                                      ( رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ) : وفي رواية البخاري " بالرطب أو بالتمر " كذا في رواية لمسلم .

                                                                      [ ص: 170 ] قال القسطلاني : مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ، وهو وجه عند الشافعية ، فتكون " أو " للتخيير ، والجمهور على المنع فيتأولون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم . وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال " التمر " فلا يعول على غيره .

                                                                      وقد وقع في رواية عند النسائي والطبراني ما يؤيد أن " أو " للتخيير لا للشك ولفظه " بالرطب وبالتمر " انتهى .

                                                                      قلت : ورواية أبي داود هذه أيضا تؤيد أن " أو " في رواية الشيخين للتخيير لا للشك والله تعالى أعلم .

                                                                      قال الخطابي : العرايا مستثناة من جملة النهي عن المزابنة ألا تراه يقول : رخص في بيع العرايا . والرخصة إنما تقع بعد الحظر ، وقد قال بذلك أكثر الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وامتنع من القول به أصحاب الرأي ، وذهبوا إلى جملة النهي الوارد في تحريم المزابنة ، وفسروا العرية تفسيرا لا يليق بمعنى الحديث انتهى .

                                                                      قال المنذري : وقد أخرج مسلم في صحيحه ، والنسائي وابن ماجه . في سننهما من حديث عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا وأخرجه البخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره وأخرجه النسائي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك .




                                                                      الخدمات العلمية