الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3362 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=47أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=674841أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=4875رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب
جمع عرية بتشديد الياء . قال النووي : العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا ، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر ويتقايضان في المجلس ، فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل وهذا جائز في ما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز في ما زاد عليه ، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما لا يجوز ، والأصح جوازه للأغنياء والفقراء ، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار ، وفيه قول ضعيف أنه مختص بالفقراء ، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب انتهى .
( رخص في nindex.php?page=treesubj&link=5442بيع العرايا بالتمر والرطب ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " بالرطب أو بالتمر " كذا في رواية لمسلم .
[ ص: 170 ] قال القسطلاني : مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ، وهو وجه عند الشافعية ، فتكون " أو " للتخيير ، والجمهور على المنع فيتأولون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم . وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال " التمر " فلا يعول على غيره .
وقد وقع في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ما يؤيد أن " أو " للتخيير لا للشك ولفظه " بالرطب وبالتمر " انتهى .
قلت : ورواية أبي داود هذه أيضا تؤيد أن " أو " في رواية الشيخين للتخيير لا للشك والله تعالى أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : العرايا مستثناة من جملة النهي عن المزابنة ألا تراه يقول : رخص في بيع العرايا . والرخصة إنما تقع بعد الحظر ، وقد قال بذلك أكثر الفقهاء مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وامتنع من القول به أصحاب الرأي ، وذهبوا إلى جملة النهي الوارد في تحريم المزابنة ، وفسروا العرية تفسيرا لا يليق بمعنى الحديث انتهى .
قال المنذري : وقد أخرج مسلم في صحيحه ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . في سننهما من حديث عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=753592أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=753593أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=753594أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك .