الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3392 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي ح و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم و قال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( بما على الماذيانات ) : قال النووي : بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور .

                                                                      وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسائل المياه . وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء ، وقيل ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة .

                                                                      [ ص: 196 ] قال الخطابي : هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم انتهى ( وأقبال الجداول ) : أقبال بفتح الهمزة جمع قبل بالضم أي رءوس الجداول وأوائلها ، والجداول جمع الجدول ، وهو النهر الصغير كالساقية ، والقبل أيضا رأس الجبل .

                                                                      قال الخطابي : قد أعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة شركة ، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة ، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له ، وهذا غرر وخطر انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .




                                                                      الخدمات العلمية