الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3408 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674882أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=6203_6208_33665_33666_30851عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع
هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
[ ص: 214 ] ( بشطر ما يخرج ) : أي بنصفه ، وفيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول ، كقوله : على أن لك بعض الثمر ( من ثمر ) : بالمثلثة إشارة إلى المساقاة ( أو زرع ) : إشارة إلى المزارعة .
والحديث يدل على nindex.php?page=treesubj&link=6285جواز المساقاة ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . قاله النووي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .