الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3436 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674902أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=4779_4745لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق
( nindex.php?page=treesubj&link=4746لا يبع بعضكم على بيع بعض ) : بأن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط : افسخ لأبيعك خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأنقص فإنه حرام ، وكذا الشراء على شرائه ، بأنه يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد . قاله القسطلاني ( ولا تلقوا السلع ) : بكسر السين وفتح اللام جمع السلعة بكسر فسكون وهي المتاع وما يتجر به ، والمراد ههنا المتاع المجلوب الذي يأتي به الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها ( حتى يهبط ) : بصيغة المجهول أي ينزل ( بها ) : أي السلع والباء للتعدية ، والمعنى حتى يسقطها عن ظهر الدواب في السوق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أما النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=4781تلقي السلع قبل ورودها السوق ، فالمعنى في ذلك كراهية الغبن ، ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق فيخبروهم أن السعر ساقط والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في أيديهم ، ويبتاعون منهم بالوكس من الثمن ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وجعل للبائع الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه انتهى . قال في النيل : وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا : لا يجوز تلقي الركبان ، واختلفوا هل هو [ ص: 238 ] محرم أو مكروه فقط . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي ، وتعقبه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد ، وأن يلبس السعر على الواردين انتهى .