باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
3546 حدثنا حدثنا موسى بن إسمعيل عن حماد داود بن أبي هند عن وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال