الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3551 حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( من أعمر ) : بصيغة المجهول ( عمرى ) : مفعول مطلق ( ولعقبه ) : بكسر القاف وسكونها ، والعقب أولاد الإنسان ما تناسلوا ( من يرثه ) : الضمير المنصوب لمن أعمر ( من عقبه ) : بيان لمن يرثه . والمعنى : أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع ، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ، سواء ذكر العقب أو لم يذكره . وقال مالك : يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه . قاله في المرقاة . وسيأتي كلام الترمذي في هذا الباب والله أعلم .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي .

                                                                      ( حدثنا أحمد بن أبي الحواري ) : بفتح المهملة والواو الخفيفة وكسر الراء وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي يكنى أبا الحسن بن أبي [ ص: 369 ] الحواري ، ثقة زاهد من العاشرة . كذا في التقريب ( بمعناه ) : أي بمعنى الحديث المتقدم . ولفظ النسائي من هذا الوجه عن عروة وأبي سلمة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه انتهى . ( وهكذا ) : أي بذكر أبي سلمة في السند ( رواه الليث بن سعيد عن الزهري عن أبي سلمة ) : بن عبد الرحمن ( عن جابر ) : وحديثه عند مسلم والنسائي وهذا لفظه : أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه . والحاصل أن الزهري اختلف عليه ، فقال محمد بن شعيب وعمر وبقية بن الوليد كلهم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر . وقال الوليد مرة : عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر . وقال مرة : عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر . وقال الليث بن سعد ومالك بن أنس : عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر . وقد أشبع الكلام فيه النسائي في سننه والله أعلم .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي .




                                                                      الخدمات العلمية