الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4137 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675531قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=18463_18329_26223إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله
قال في النهاية : هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع ( فلا يمشي ) : وفي بعض النسخ فلا يمش ، وكذا اختلفت النسخ في الفعلين الآتيين ، ففي بعضها بالنفي وفي بعضها بالنهي ( حتى يصلح شسعه ) : قال الطيبي ومعنى حتى إنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين انتهى
. قال الحافظ ما محصله : إن [ ص: 154 ] الحديث لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب ، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع مع الاحتجاج فمع عدم الاحتجاج أولى قال وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=840570ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد وقفه على عائشة . وقال وقد ورد عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور ، أو لم يبلغهما النهي انتهى
( nindex.php?page=hadith&LINKID=3508490ولا يمشي في خف واحد ) : قد ألحق بعضهم nindex.php?page=treesubj&link=18463بالمشي في النعل الواحدة والخف الواحد nindex.php?page=treesubj&link=26232إخراج أحد اليدين من الكم nindex.php?page=treesubj&link=26232وإلقاء الرداء على أحد المنكبين والله تعالى أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .