الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4139 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=675533أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=26232_26223إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع
( إذا انتعل أحدكم ) : أي nindex.php?page=treesubj&link=26223_26883أراد لبس النعل ( فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ) : قال الحافظ : نقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب ( ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) : الفعلان مبنيان للمفعول .
قال الحافظ : زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله بالشمال وضبط أولهما [ ص: 155 ] وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع ، وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=treesubj&link=19424_26223الحذاء كرامة للرجل حيث إنه وقاية من الأذى ، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب التبدئة بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وأخرج مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840571إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال وأخرجه ابن ماجه بنحوه .