الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4383 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال سمعته منه عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=675733أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10242_10180كان يقطع في ربع دينار فصاعدا
أي باب بيان nindex.php?page=treesubj&link=10180القدر الذي يقطع فيه السارق . واعلم أن إيجاب قطع يد السارق ثابت بالقرآن ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه ، فاختلف العلماء ، فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بأحاديث الباب ونحوها ، وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة الآية . وأجيب بأن الآية مطلق في جنس المسروق وقدره والحديث بيان لها ، واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث التي لا يثبت منها عدم اشتراط النصاب البتة . والحق هو مذهب الجمهور ، واختلفوا بعد اشتراطهم له على أقوال بلغت إلى عشرين [ ص: 39 ] قولا ، والذي قام الدليل عليه منها قولان : الأول : أن nindex.php?page=treesubj&link=10180النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة وهذا مذهب فقهاء الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم . والثاني : أنه عشرة دراهم وهذا مذهب أكثر أهل العراق ، والراجح من هذين القولين هو القول الأول ، هذا تلخيص ما قاله صاحب السبل . قلت : وقد بين الحافظ في الفتح جميع الأقوال المختلفة في قدر النصاب بالتفصيل من أراد الاطلاع فليرجع إليه .
وقال النووي : واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر : لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير ، وقال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب ، ثم اختلفوا في قدر النصاب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه ، وهو قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق وغيرهم ، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية : تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع في ما دون ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك والصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث أي أحاديث مسلم من لفظه وأنه ربع دينار ، وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث ، وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة في التقدير بربع دينار ، مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع السارق انتهى ملخصا .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ) : أي بنت عبد الرحمن ( كان يقطع ) : أي يد السارق ( في ربع دينار فصاعدا ) : قال صاحب المحكم يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ، ولا تجوز الواو . وقال ابن جني هو منصوب على الحال المؤكدة أي ولو زاد ، ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا . والحديث دليل صريح لما ذهب إليه فقهاء الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم .