الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4582 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسمعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسمعيل ابن علية قول عكرمة

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( إذا أصاب المكاتب حدا ) : أي استحق دية ( أو ورث ) : بفتح فكسر راء [ ص: 251 ] مخفف ( يرث على قدر ما عتق منه ) : أي بحسبه ومقداره ، والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه ، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمس مائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته كذا في المرقاة .

                                                                      قال الترمذي : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن .




                                                                      الخدمات العلمية