الفرع الثامن : اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة : أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج ومباشرتها فيما دون الفرج ; لقوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [ 2 \ 197 ] وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ، ومقدماته . وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك ، ولا خلاف بين أهل العلم : أن بعرفات : أن [ ص: 29 ] حجه يفسد بذلك ، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام ، إلا الجماع خاصة ، وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات : فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج ، وعليه الهدي . وهو عند مالك ، ، والشافعي وأحمد ، وجماعات من الصحابة بدنة ، وقال أبو حنيفة : عليه شاة ، وقال داود : هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة ، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات ، وقبل رمي جمرة العقبة ، وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك وأحمد رحمهم الله . والشافعي
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : حجه صحيح ، وعليه أن يهدي بدنة متمسكا بظاهر حديث : " عرفة " وإن كان جماعه بعد رمي جمرة الحج العقبة ، وقبل طواف الإفاضة : فحجه صحيح عند الجميع ، وعند : تلزمه فدية ، وعند الشافعي أبي حنيفة : إن جامع بعد الحلق : فعليه شاة ، وإن جامع قبل الحلق ، وبعد الوقوف : فعليه بدنة .
وعن أحمد روايتان : فيما يلزمه هل هو شاة ، أو بدنة ، ومذهب مالك : أن حجه صحيح ، وعليه هدي وعمرة ، ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة ، لم يفسد به الحج ، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني ، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي .
وفي " الموطأ " قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ، ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، قال : فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي ، وليس عليه حج قابل ، ا هـ .
ونقل الباجي عن مالك : أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة ، فيما إذا كان الوطء واقعا يوم النحر ، أما إن أخر رمي جمرة العقبة ، وطواف الإفاضة معا عن يوم النحر ، وجامع قبلهما : فلا يفسد حجه : وعليه عمرة وهديان : هدي لوطئه ، وهدي لتأخير رمي الجمرة انتهى منه بواسطة نقل المواق في شرحه لمختصر خليل في الكلام على قوله : والجماع ومقدماته ، وأفسد مطلقا كاستدعاء مني ، وإن ينظر قبل الوقوف مطلقا ، إن وقع قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله وإلا فهدي ، ا هـ .
فتحصل : أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج ، عند الأئمة الأربعة وبعد التحلل الأول ، وقبل الثاني : لا يفسد الحج عند الأربعة .
وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم ، وإن وقع بعد الوقوف [ ص: 30 ] بعرفة ، وقبل التحلل : أفسد عند الثلاثة ، خلافا لأبي حنيفة كما تقدم إيضاحه قريبا .
وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع ، فاعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع كالقبلة ، والمفاخذة ، واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم .
ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك : فمذهب مالك وأصحابه : أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة ، أو غيرها ، إذا حصل معه إنزال أفسد الحج . وقد بينا قريبا ما يلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل : فسد عند مالك حجه ، ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة : لم يفسد حجه عند مالك ، وعليه الهدي . أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ، ولم ينزل فإن كان بتقبيل الفم : فعليه هدي ، والقبلة حرام على المحرم مطلقا عند مالك ، وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد ، فهو ممنوع إن قصد به اللذة ، وإن لم يقصدها به ، فليس بممنوع ، ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة ، وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي فيلزم فيه الهدي ، ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ففيها الهدي .
فتحصل : أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع ، إن أنزل ، وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا : هدي وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي ، وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ، وما عدا ذلك من التلذذ ، فليس فيه إلا التوبة والاستغفار ، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع ، أو الإنزال . ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - : أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة ، واللمس بشهوة ، والمفاخذة ونحو ذلك : يلزم بسببه دم ، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل ، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند أبي حنيفة .
ومذهب - رحمه الله - : هو أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة : أن عليه فدية الأذى والاستمناء عنده ، كالمباشرة فيما دون الفرج . وصحح بعض الشافعي الشافعية : أن عليه شاة ، ولو ردد النظر إلى امرأته ، حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند . ومذهب الشافعي - رحمه الله - : أنه إن وطئ فيما دون الفرج ، ولم ينزل : فعليه دم ، وإن أنزل : فعليه بدنة . وفي فساد حجه روايتان : الإمام أحمد
إحداهما : أنه إن أنزل فسد حجه ، وعليه بدنة وبها جزم الخرقي .
وقال في " المغني " : في هذه الرواية اختارها الخرقي وأبو بكر ، وهو قول عطاء ، [ ص: 31 ] والحسن ، ، والقاسم بن محمد ومالك ، وإسحاق .
والرواية الثانية : أنه إن أنزل فعليه بدنة ، ولا يفسد حجه .
وقال في " المغني " : في هذه الرواية : وهي الصحيحة ، إن شاء الله ; لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا هو في معنى المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه . ابن قدامة
وما ذكرنا عن أحمد : من أنه إن أنزل تلزمه بدنة : أي سواء قلنا بفساد الحج ، أو عدم فساده ، وممن قال بلزوم البدنة في ذلك : الحسن ، ، وسعيد بن جبير ، والثوري ، كما نقله عنهم صاحب " المغني " . وإن قبل امرأته ، ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون الفرج ، وقد أوضحناه قريبا . وأبو ثور
وإن نظر إلى امرأته ، فصرف بصره ، فأمنى فعليه دم عند أحمد ، وإن كرر النظر ، حتى أمنى : فعليه بدنة عنده .
وقد قدمنا عن مالك : أنه إن كرر النظر ، حتى أمنى فسد حجه ، وهو مروي عن الحسن وعطاء .
واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل ، خلافا لمن قال : إنه على التراخي ، ودليل ذلك الآثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على أدلة هذا المبحث .
وأظهر قولي أهل العلم عندي أيضا - أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء لئلا يفسدا حجة القضاء أيضا بجماع آخر ، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة ، والأظهر أيضا : أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل ، خلافا لمن قال : يكفيهما هدي واحد . والأظهر أنه إن أكرهها : لا هدي عليها . وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ، ومباشرته بغير الجماع ، فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل : أن ذلك لا يجوز في الإحرام ; لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [ 2 \ 197 ] ، أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده ، وفيما يلزم في ذلك ، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة ، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة . ولم أعلم بشيء [ ص: 32 ] مروي في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثا منقطعا لا تقوم بمثله حجة : وهو ما رواه أبو داود في المراسيل ، والبيهقي في سننه : أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح ، أنبأ أبو الحسن عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي ، ثنا ، ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ، ثنا أبو داود السجستاني أبو توبة ، ثنا ، عن معاوية يعني : ابن سلام يحيى قال : أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم : شك أبو توبة : جذام جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما " اقضيا نسككما وأهديا هديا ، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ، وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا " . أن رجلا من
هذا منقطع ، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك ، انتهى من البيهقي . وتراه صرح بأنه منقطع وانقطاعه ظاهر ; لأن يزيد بن نعيم المذكور من صغار التابعين . وقال الزيلعي في " نصب الراية " بعد أن ذكر الحديث المذكور ، عند أبي داود في المراسيل ، والبيهقي ، وذكر قول البيهقي : أنه منقطع - ما نصه : وقال في كتابه : هذا حديث لا يصح ، فإن ابن القطان زيد بن نعيم مجهول ، ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة . وقد شك أبو توبة ، ولا يعلم عمن هو منهما ، ولا عمن حدثهم به ، عن معاوية بن سلام ، فهو لا يصح . قال يحيى بن أبي كثير : وروى ابن القطان ابن وهب ، أخبرني ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن حرملة ، عن : ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما : " أتما حجكما ، ثم ارجعا ، وعليكما حجة أخرى ، فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فأحرما وتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه ، ثم أتما نسككما واهديا " انتهى .
قال : وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة ، لا في الرجوع . وحديث المراسيل على العكس منه ، قال : وهذا ضعيف أيضا ابن القطان بابن لهيعة ، انتهى كلامه . انتهى محل الغرض منه من " نصب الراية " للزيلعي .
وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث المنقطع سنده تبين : أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة ، فمن ذلك ما رواه مالك في " الموطأ " بلاغا أن ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - سألوا عن وأبا هريرة فقالوا : ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي . قال : وقال رجل أصاب أهله ، وهو محرم بالحج ؟ - رضي الله [ ص: 33 ] عنه - : وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ، ا هـ . علي بن أبي طالب
وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضا كما ترى .
وفي " الموطأ " أيضا : عن مالك ، عن أنه سمع يحيى بن سعيد يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا . فقال سعيد بن المسيب سعيد : إن رجلا وقع بامرأته ، وهو محرم ، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك ، فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل ، فقال : لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه ، فإذا فرغا رجعا ، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان ، حتى يقضيا حجهما . قال سعيد بن المسيب مالك : يهديان جميعا بدنة بدنة .
قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ، ويرمي الجمرة : إنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ، ويهدي ، وليس عليه حج قابل .
قال مالك : والذي يفسد الحج أو العمرة التقاء الختانين ، وإن لم يكن ماء دافق . قال : ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق ، إذا كان من مباشرة ، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق ، فلا أرى عليه شيئا ، ولو أن رجلا قبل امرأته ، ولم يكن من ذلك ماء دافق ، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي ، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها ، وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة ، وهي له في ذلك مطاوعة : إلا الهدي وحج قابل ، إن أصابها في الحج ، وإن كان أصابها في العمرة ، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ، ا هـ . وفي " الموطأ " أيضا ، عن مالك عن ، عن أبي الزبير المكي ، عن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنهما - : أنه سئل عن رجل وقع بأهله ، وهو بمنى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة . وفي " الموطأ " أيضا عن عبد الله بن عباس مالك عن ثور بن زيد الديلي ، عن أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي . وفي " الموطأ " أيضا عن عكرمة مولى ابن عباس مالك : أنه سمع يقول في ذلك مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن عكرمة ، عن . قال ابن عباس مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك . انتهى محل الغرض منه .
وروى البيهقي بإسناده ، عن عطاء : أن - رضي الله تعالى عنه - قال في محرم بحجة أصاب امرأته : يعني وهي محرمة ؟ قال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من [ ص: 34 ] قابل من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما ، قال : وقال عمر بن الخطاب عطاء : وعليهما بدنة ، إن أطاعته ، أو استكرهها ، فإنما عليهما بدنة واحدة ، ا هـ . وهذا الأثر منقطع أيضا ; لأن عطاء لم يدرك عمر - رضي الله عنه - وروى البيهقي بإسناده أيضا : أن مجاهدا سئل عن المحرم ، يواقع امرأته ؟ فقال : كان ذلك على عهد عمر - رضي الله عنه - قال : يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا ، كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه .
وروى البيهقي بإسناده أيضا ، عن - رضي الله عنهما - : في رجل وقع على امرأته وهو محرم ؟ قال : اقضيا نسككما ، وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين ، فإذا أحرمتما فتفرقا ، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما ، واهديا هديا . وفي رواية : ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة ، ا هـ . قال ابن عباس النووي في هذا الأثر الذي رواه البيهقي عن : إسناده صحيح . وروى ابن عباس البيهقي بإسناده ، عن ، عن أبيه : أن رجلا أتى عمرو بن شعيب يسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله . قال شعيب : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل فقال : بطل حجك . فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابلا ، فحج واحد ، فرجع إلى ابن عمر ، وأنا معه فأخبره ، فقال : اذهب إلى عبد الله بن عمرو فسله ، قال ابن عباس شعيب : فذهبت معه إلى فسأله فقال له كما قال ابن عباس ، فرجع إلى ابن عمر ، وأنا معه ، فأخبره بما قال عبد الله بن عمرو ، ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال : قولي مثل ما قالا ، ا هـ . ثم قال ابن عباس البيهقي : هذا إسناد صحيح ، وفيه دليل على صحة سماع عن جده بن شعيب بن محمد بن عبد الله ، فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . عمرو بن العاص
وروى البيهقي أيضا من طرق أخرى ، عن مثل ذلك ، وفي بعض الروايات عن ابن عباس : أن على كل واحد منهما بدنة ، وفي بعضها : أنهما تكفيهما بدنة واحدة ، فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة . ابن عباس