المسألة السادسة : قال القرطبي  في تفسيره : الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم  ، وقال  الزهري  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وابن أبي ليلى    : عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم ، وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم  جلد الحد ، قال ابن المنذر    : وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول ، ولم أدرك أحدا ، ولا لقيته يخالف في ذلك ، وإذا قذف النصراني المسلم الحر  فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة ، لا أعلم في ذلك خلافا ، انتهى منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					