الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس الجاني ; هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة ، أو لا    . 
 [ ص: 111 ] فمذهب أبي حنيفة  ، ومشهور مذهب مالك    : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة . 
وذهب  الإمام أحمد  ،  والشافعي    : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث  أبي هريرة  المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدية على عاقلة المرأة   " وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة ، وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					