الفرع الثالث : اختلف العلماء في تعيين . العاقلة التي تحمل عن الجاني دية الخطأ
فمذهب رحمه الله : أن العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان ، وأهل الديوان أهل الرايات ، وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان لمناصرة بعضهم بعضا ، تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين ، وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته ، وتقسم عليهم في ثلاث سنين ، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات . الإمام أبي حنيفة
ومذهب مالك رحمه الله : البداءة بأهل الديوان أيضا ، فتؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين ، فإن لم يكن عطاؤهم قائما فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب ، ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئا من العقل .
وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا ، ولا لما يؤخذ منهم حد ، ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم .
ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين .
والموالي بمنزلة العصبة من القرابة ، ويدخل في القرابة الابن والأب .
قال : إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل ، يضم إليهم أقرب القبائل إليهم . سحنون
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين الثلاث ، فالمجموع أربعة دراهم .
ومذهب أحمد : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في العقل إلا إذا كانوا عصبة ، ومذهبهما رحمهما الله : أن العاقلة هي العصبة ، إلا أنهم اختلفوا : هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء ؟ فعن والشافعي أحمد في إحدى الروايتين : أنهم داخلون في العصبة ; لأنهم أقرب العصبة ، وعن أحمد رواية أخرى : أنهم لا يدخلون في العاقلة ; لظاهر حديث [ ص: 112 ] والشافعي المتفق عليه المتقدم : " أبي هريرة " ، وظاهره عدم دخول أولادها ، فقيس الآباء على الأولاد . أن ميراث المرأة لولدها ، والدية على عاقلتها
وقال في " المغني " : واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم . ابن قدامة
فقال أحمد : يحملون على قدر ما يطيقون . هذا لا يتقدر شرعا ، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ، فيفرض على كل واحد قدرا يسهل ولا يؤذي ، وهذا مذهب مالك ; لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف ، ولا يثبت بالرأي والتحكم ، ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات .
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يفرض على الموسر نصف مثقال ; لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة فكان معبرا بها ، ويجب على المتوسط ربع مثقال ; لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : لا تقطع اليد في الشيء التافه ، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه . وهذا اختيار أبي بكر ، ومذهب . الشافعي
وقال أبو حنيفة : أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم ، وليس لأقله حد . اه كلام صاحب " المغني " .