الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس . الجاني ; هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة ، أو لا
[ ص: 111 ] فمذهب أبي حنيفة ، ومشهور مذهب مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب ، الإمام أحمد : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث والشافعي المتفق عليه المتقدم : أبي هريرة " وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة ، وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته . أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدية على عاقلة المرأة