الفرع الرابع : المنصوص عليها في قوله : لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة وتحرير رقبة مؤمنة [ 4 \ 92 ] ، بل هي في مال الجاني إجماعا ، وشذ من قال : هي في بيت المال .
والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك .
واختلفوا في العمد ، واختلافهم فيه مشهور ، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال : ; لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق ، لقوله تعالى في القاتل عمدا : لا كفارة في العمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما [ 4 \ 93 ] ، فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة ، والعلم عند الله تعالى .
، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة ، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ، منهم والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني ولم يصدقوه ، ابن عباس ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز والحسن ، ، والزهري ، وسليمان بن موسى ، [ ص: 113 ] والثوري ، والأوزاعي وإسحاق . وبه قال ، الشافعي وأحمد ، ومالك ، وأبو حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى .