تنبيهات
( الأول ) اختلف بعض أهل الأداء في
nindex.php?page=treesubj&link=28926تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها أبو عمرو ومن وافقه ، فذهب
أبو الطيب بن غلبون فيما حكاه عنه صاحب " التجريد " ،
وأبو الحسن الحمامي فيما حكاه عنه
أبو العز إلى أن الساقطة هي الثانية ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد وغيره من النحاة ، وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى . وهو الذي قطع به غير واحد ، وهو القياس في المثلين ، وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد قبل . فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنده من قبيل المنفصل ، ومن قال بإسقاط الثانية كان عنده من قبيل المتصل .
( والثاني ) إذا أبدلت الثانية من المتفقتين حرف مد في مذهب من رواه عن
الأزرق وقنبل وقع بعده ساكن - زيد في مد حرف المد المبدل لالتقاء الساكنين ، فإن لم يكن بعده ساكن لم يزد على مقدار حرف المد الساكن نحو هؤلا إن كنتم ، ( جا أمرنا ) وغير الساكن نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=84في السماء إله ،
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=99جاء أحدهم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=32أولياء أولئك ، وتقدم تحقيقه في باب المد والقصر .
( الثالث ) إذا وقع بعد الثانية من المفتوحتين ألف في مذهب المبدلين أيضا ، وذلك في موضعين
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=61جاء آل لوط ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=41جاء آل فرعون فهل تبدل الثانية فيهما كسائر الباب أم تسهل من أجل الألف بعدها ؟ قال الداني : اختلف أصحابنا في ذلك ، فقال بعضهم : لا يبدلها فيهما ; لأن بعدها ألفا فيجتمع ألفان واجتماعهما متعذر ،
[ ص: 390 ] فوجب لذلك أن تكون بين بين لا غير ; لأن همزة بين بين في رتبة المتحركة ، وقال آخرون : يبدلها فيهما كسائر الباب ، ثم فيها بعد البدل وجهان : أن تحذف للساكنين ، والثاني أن لا تحذف ويزاد في المد ، فتفصل بتلك الزيادة بين الساكنين ، وتمنع من اجتماعهما . انتهى . وهو جيد ، وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب من روى المد عن
الأزرق لوقوع حرف المد بعد همز ثابت ، فحكى فيه المد والتوسط والقصر ، وفي ذلك نظر لا يخفى ، والله أعلم .
( الرابع ) إن هذا الذي ذكر من الاختلاف في تخفيف إحدى الهمزتين في هذا الباب ، إنما هو في حالة الوصل ، فإذا وقفت على الكلمة الأولى أو بدأت بالثانية حققت الهمز في ذلك كله لجميع القراء ، إلا ما يأتي في وقف
حمزة وهشام في بابه ، والله تعالى أعلم .
تَنْبِيهَاتٌ
( الْأَوَّلُ ) اخْتَلَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28926تَعْيِينِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ الَّتِي أَسْقَطَهَا أَبُو عَمْرٍو وَمَنْ وَافَقَهُ ، فَذَهَبَ
أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " ،
وَأَبُو الْحَسَنِ الْحَمَّامِيُّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ
أَبُو الْعِزِّ إِلَى أَنَّ السَّاقِطَةَ هِيَ الثَّانِيَةُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ النُّحَاةِ ، وَذَهَبَ سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى أَنَّهَا الْأُولَى . وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْمِثْلَيْنِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْمَدِّ قَبْلُ . فَمَنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الْأُولَى كَانَ الْمَدُّ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُنْفَصِلِ ، وَمَنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الثَّانِيَةِ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَّصِلِ .
( وَالثَّانِي ) إِذَا أُبْدِلَتِ الثَّانِيَةُ مِنَ الْمُتَّفِقَتَيْنِ حَرْفَ مَدٍّ فِي مَذْهَبِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ
الْأَزْرَقِ وَقُنْبُلٍ وَقَعَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ - زِيدَ فِي مَدِّ حَرْفِ الْمَدِّ الْمُبْدَلِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سَاكِنٌ لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ حَرْفِ الْمَدِّ السَّاكِنِ نَحْوُ هَؤُلَا إِنْ كُنْتُمْ ، ( جَا أَمْرُنَا ) وَغَيْرُ السَّاكِنِ نَحْوُ
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=84فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=99جَاءَ أَحَدَهُمُ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=32أَولِيَاءُ أُولَئِكَ ، وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ .
( الثَّالِثُ ) إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَفْتُوحَتَيْنِ أَلِفٌ فِي مَذْهَبِ الْمُبْدِلِينَ أَيْضًا ، وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=61جَاءَ آلَ لُوطٍ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=41جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ فَهَلْ تُبْدَلُ الثَّانِيَةُ فِيهِمَا كَسَائِرِ الْبَابِ أَمْ تُسَهَّلُ مِنْ أَجْلِ الْأَلِفِ بَعْدَهَا ؟ قَالَ الدَّانِيُّ : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُبْدِلُهَا فِيهِمَا ; لِأَنَّ بَعْدَهَا أَلِفًا فَيَجْتَمِعُ أَلِفَانِ وَاجْتِمَاعُهُمَا مُتَعَذِّرٌ ،
[ ص: 390 ] فَوَجَبَ لِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ بَيْنَ لَا غَيْرَ ; لِأَنَّ هَمْزَةَ بَيْنَ بَيْنَ فِي رُتْبَةِ الْمُتَحَرِّكَةِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : يُبْدِلُهَا فِيهِمَا كَسَائِرِ الْبَابِ ، ثُمَّ فِيهَا بَعْدَ الْبَدَلِ وَجْهَانِ : أَنْ تُحْذَفَ لِلسَّاكِنَيْنِ ، وَالثَّانِي أَنْ لَا تُحْذَفَ وَيُزَادَ فِي الْمَدِّ ، فَتَفْصِلُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ ، وَتَمْنَعُ مِنِ اجْتِمَاعِهِمَا . انْتَهَى . وَهُوَ جَيِّدٌ ، وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهِ الْحَذْفِ الزِّيَادَةَ فِي الْمَدِّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ رَوَى الْمَدَّ عَنِ
الْأَزْرَقِ لِوُقُوعِ حَرْفِ الْمَدِّ بَعْدَ هَمْزٍ ثَابِتٍ ، فَحَكَى فِيهِ الْمَدَّ وَالتَّوَسُّطَ وَالْقَصْرَ ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( الرَّابِعُ ) إِنَّ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي تَخْفِيفِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ ، إِنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ الْوَصْلِ ، فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَى الْكَلِمَةِ الْأُولَى أَوْ بَدَأْتَ بِالثَّانِيَةِ حَقَّقْتَ الْهَمْزَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ ، إِلَّا مَا يَأْتِي فِي وَقْفِ
حَمْزَةَ وَهِشَامٍ فِي بَابِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .