10690 باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو الوليد  ، ثنا  الحسن بن سفيان  ، ثنا  أبو بكر هو ابن أبي شيبة  ، قال : وثنا أبو الوليد  ، ثنا محمد بن أحمد بن زهير  ، ثنا  عبد الله بن هاشم  ، قالا : ثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن  عبد الكريم الجزري  ، قال : ماتت امرأة لخال لي ، وتركت خادما وأولادا صغارا ، فقال  سعيد بن جبير   : لا بأس أن يقوم الأب أنصباء ولده ويطأها  ، قال الشيخ أبو الوليد   : قال أصحابنا : يقوم ويشتري من نفسه فيصير له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					