الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                12048 ( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ، أنا أبو يعلى الموصلي ، ثنا محمد بن بكار ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت ، قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث [ ص: 239 ] من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأم والأب ، والعم أخ الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخ الأب للأب أولى من ابن العم أخ الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ أبي الأب للأم والأب ، وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة ، فإنه على نحو هذا ، فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من ينازع في الولاية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم ، فانظر أقعدهم في النسب ، فإن كان ابن ابن فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطرف ، فإن كان الأطرف ابن أم وأب ، فإن وجدتهم مستويين يتنسابون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب ، وأولى من العم أخ الأب للأم والأب .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية