10714 ( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحارث ، أنبأ ، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو يزيد القرشي ، ثنا عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد . فهكذا رواه عبد الواحد .
وكذلك رواه سويد بن عمرو ، عن حماد ، ثم قال : ولم يذكر حماد : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه ، عن عبيد الله بن موسى حماد بالشك في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 7 ] فيه ، ورواه ، عن الهيثم بن جميل حماد ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورواه الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس بالقوي .
والأحاديث الصحاح ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية ، عن هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين . والله أعلم .