10717 قال الشيخ : ورواه إسماعيل بن جستاس ، وليس بالمشهور ، عن ، قال : عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفي كلب الغنم شاة من الغنم ، وفي كلب الزرع بفرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي قتله أن يعطيه ، وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر قضي في كلب الصيد أربعون درهما . أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، ثنا ، عن يعلى بن عطاء إسماعيل ، فذكره .