10739 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر : محمد بن أحمد بن حاتم العدل بمرو ، ثنا ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ح : وأخبرنا عيسى بن يونس أبو طاهر الفقيه ، ثنا أبو العباس : أحمد بن هارون الفقيه ، ثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا الحسن بن الربيع الكوفي جميعا ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش أبي سفيان ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور . أخرجه أبو داود في السنن ، عن جماعة ، عن ، وهذا حديث صحيح على شرط عيسى بن يونس دون مسلم بن الحجاج ؛ فإن البخاري لا يحتج برواية البخاري أبي الزبير ، ولا برواية أبي سفيان ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح ؛ لأن رواه عن وكيع بن الجراح ، قال : قال الأعمش ، فذكره . ، ثم قال : قال جابر بن عبد الله : أرى الأعمش أبا سفيان ذكره ، كان يشك في وصل الحديث ، فصارت رواية فالأعمش أبي سفيان بذلك ضعيفة .
وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة . والله أعلم .