10751 باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق مسدد ، ثنا ، عن بشر بن المفضل ، عن خالد الحذاء بركة ، عن ، قال : ابن عباس اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه لعن الله . رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن ، فرفع بصره إلى السماء ، فضحك ، وقال : "