10757 باب النهي عن بيع فضل الماء
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا العدل ، ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا بشر بن موسى الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا ، قال : سمعت عمرو بن دينار أبا المنهال يقول : إياس بن عبد المزني ، ورأى رجلا يبيع الماء ، فقال : لا تبيعوا الماء ؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الماء . سمعت
ذكر رحمه الله في سنن الشافعي حرملة عنه هذا الخبر ، عن سفيان ، ثم قال : معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه ، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ، ويكون في مائها فضل عن ماشيته ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك الماء ، عن بيع ذلك الفضل ، ونهاه عن منعه ، ثم ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره ؛ لأنه مالك لما حمل .